قرار وزير المالية رقم (1321) وتاريخ 17 /11/ 1444هـ
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبناءً على القرار الوزاري رقم (402) وتاريخ 23 /3/ 1444هـ، الصادر بالموافقة على الأحكام البديلة للمادتين (113) و(154) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدّلة بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441هـ، والتي تطبق استثناءً على الأعمال والمشتريات التي طُرحت والعقود المبرمة قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ.
وبناءً على الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصّت على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلّبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على نموذج اتفاقية مشارطة التحكيم العام وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: الموافقة على نموذج اتفاقية مشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية