وزارة الخارجية تستدعي سفيرة السويد
الرياض - واس
إلحاقاً لبيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 11 ذو الحجة 1444هـ الموافق 29 يونية 2023م، الذي أعربت فيه عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى، قامت وزارة الخارجية يوم الأحد 14 ذو الحجة 1444هـ الموافق 2 يولية 2023م، باستدعاء سفيرة مملكة السويد لدى المملكة وأبلغتها رفض المملكة القاطع لهذا العمل المشين، مطالبةً الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال التي تتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026