الموافقة على التنظيم الخاص بالعسكريين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55505 وتاريخ 14/8/1444هـ، في شأن مشروع التنظيم الخاص بالعسكريين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (29452) وتاريخ 28/5/1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 21/3/1386هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (264) وتاريخ 1/5/1400هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2210) وتاريخ 5/12/1442هـ، ورقم (1676) وتاريخ 2/6/1444هـ، ورقم (2259) وتاريخ 24/7/1444هـ، والمحضرين رقم (388) وتاريخ 19/6/1442هـ، ورقم (254) وتاريخ 15/8/1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (173/23) وتاريخ 14/8/1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8588) وتاريخ 15/8/1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على التنظيم الخاص بالعسكريين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استثناءً من حكم المادة (الثامنة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، يعمل بالآتي:
1- يكون تأديب منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد العسكريين ومحاسبتهم من خلال مجالس التأديب –الابتدائية والاستئنافية- لدى رئاسة أمن الدولة، على أن يضاف إلى عضوية هذه المجالس عند النظر في القضايا الخاصة بمنسوبي الهيئة العسكريين ممثل من عسكريي الهيئة تكون رتبته مناسبة.
2- يكون رفع الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس التأديبية المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند –في شأن منسوبي الهيئة العسكريين- على الهيئة أمام الجهة القضائية المختصة.
3- يضع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ورئيس أمن الدولة الترتيبات اللازمة لذلك على أن تشتمل على تحديد صلاحيات الهيئة ورئيسها.
4- يعمل بما ورد في هذا البند إلى حين تشكيل المجالس التأديبية لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وبدئها بممارسة أعمالها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: يستمر صرف العلاوة الشهرية –المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 21/3/1386هـ، والصادر في شأنها قرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (264) وتاريخ 1/5/1400هـ- لمنسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد العسكريين.
رابعاً:1- ينقل العسكريون من المباحث الإدارية (سابقاً) في المديرية العامة للمباحث في رئاسة أمن الدولة بوظائفهم، والمخصصات المالية الخاصة بتلك الوظائف، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
2- تنقل الوظائف العسكرية (الشاغرة) الخاصة بالمباحث الإدارية (سابقاً) في المديرية العامة للمباحث في رئاسة أمن الدولة والمخصصات المالية الخاصة بها، من ميزانية الرئاسة إلى ميزانية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
3- تضع رئاس أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الترتيبات اللازمة لتنفيذ الفقرتين (1) و(2) من هذا البند، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الموافقة على هذه القرار.
رئيس مجلس الوزراء