calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الإثنين غرة شهر ذي الحجة

1444-11-29 الموافق 18-06-2023

جدة – واس

أعلنت المحكمة العليا، يوم الأحد 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 19 يونية 2023م، أن يوم الإثنين 1/ 12/ 1444هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للتاسع عشر من شهر يونية/حزيران 2023م، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 /1444هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للسابع والعشرين من شهر يونية/حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه:

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد : فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1444هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 18/ 6 / 2023م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1444هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (170/ هـ) وتاريخ 1/ 11/ 1444هـ، أن يوم الأحد 1/ 11/ 1444هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 21/ 5/ 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة؛ فإن الدائرة تقرر أن يوم غد الإثنين 1/ 12/ 1444هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للتاسع عشر من شهر يونية/حزيران 2023م، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9/ 12/ 1444هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق للسابع والعشرين من شهر يونية/حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى عز وجل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، أن يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، كما تسأل الله عز وجل لعموم المسلمين أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سبل أداء حجهم، ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها وولاة أمرها، إنه سميع قريب مجيب الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

دائرة الأهلة في المحكمة العليا

- العضو محمد بن عبدالله الجارالله.

- العضو عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان.

- العضو حمد بن محمد أبانمي.

- العضو محمد بن محمد شريم شعبي.

- رئيس الدائرة خالد بن عبدالله اللحيدان.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026