المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة
الرياض - واس
دعت المحكمة العليا، يوم الجمعة 27 ذو القعدة 1444هـ الموافق 16 يونية 2023م، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.
جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فنظراً لما تضمّنه قرار المحكمة العليا رقم (170/ هـ) وتاريخ 1/ 11/ 1444هـ، أن يوم الأحد 1/ 11/ 1444هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 21/ 5/ 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم الأحد 29/ 11/ 1444هـ، حسب تقوم أم القرى، الموافق 18/ 6/ 2023م.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026