قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف رقم (692 /44 /1) وتاريخ 20 /10 /1444هـ
إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5 /1433هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (71 /8 /2020 /2) بتاريخ 14 /1 /1442هـ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (98 /11 /2021 /2) بتاريخ 21 /9 /1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد أدلة التراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل السككي وفقاً للصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضى القرار.
والله الموفق.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
رميح بن محمد الرميح
(وللاطلاع على تفاصيل أدلة التراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل السككي يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية www.uqn.gov.sa)