calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري
play icon

نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري

1444-11-27 الموافق 16-06-2023

قرار رقم (794) وتاريخ 17 /11 /1444هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48409 وتاريخ 15 /7 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري رقم 185710 وتاريخ 9 /7 /1444هـ، في شأن طلب معاليه نقل مهمات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة إلى المؤسسة العامة للري.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 15 /4 /1439هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (712) وتاريخ 9 /11 /1441هـ، ورقم (702) وتاريخ 26 /11 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2850) وتاريخ 19 /9 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1378 /44/م) وتاريخ 21 /10 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11552) وتاريخ 11 /11 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري.

ثانياً: تستمر وزارة البيئة والمياه والزراعة في ممارسة اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة لمدة (اثني عشر) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثاً: تشكيل لجنة فنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، تضم ممثلين من وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، ومن المؤسسة العامة للري، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة، تتولى استكمال ما يلزم لنقل الموظفين والوظائف (الشاغرة، والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بالاختصاصات المنقولة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، ورفع ما يتطلب اتخاذ إجراء نظامي في شأنه.

رابعاً: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بنقل الاختصاصات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح التعديلات اللازمة، والرفع عما يلزم عنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

رئيس مجلس الوزراء
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026