الرياض - واس
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، يوم الخميس ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤هـ الموافق ١٥ يونية ٢٠٢٣م، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محلياً وعالمياً بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فقد تقرر السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية.