قرار رقم (773) وتاريخ 10 /11 /1444هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 70989 وتاريخ 16 /10 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم 4401093633 وتاريخ 14 /10 /1444هـ، في شأن التقويم الدراسي للعام 1445هـ (2023 /2024م)، والقواعد المنظمة له.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (546) وتاريخ 6 /10 /1443هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1469 /44/م) وتاريخ 1 /11 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3286) وتاريخ 5 /11 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11458) وتاريخ 8 /11 /1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على التقويم الدراسي للعام 1445هـ (2023 /2024م)، وفقاً للجدولين المرافقين.
ثانياً: الموافقة على القواعد المنظمة للتقويم الدراسي، بالصيغة المرافقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود