calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تنظيم الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة
play icon

تنظيم الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة

1444-11-06 الموافق 26-05-2023

قرار رقم (718) وتاريخ 61444 /10 /2هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25243 وتاريخ 20 /4 /1443هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للموانئ الاستمرار في صيانة الإشارات الضوئية (المساعدات الملاحية)، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1184) وتاريخ 29 /8 /1441هـ، والمذكرات رقم (1158) وتاريخ 11 /7 /1442هـ، ورقم (2128) وتاريخ 24 /11 /1442هـ، ورقم (125) وتاريخ 15 /1 /1443هـ، ورقم (351) وتاريخ 9 /2 /1443هـ، ورقم (1368) وتاريخ 3 /5 /1444هـ، ورقم (2576) وتاريخ 23 /8 /1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (7158) وتاريخ 11 /4 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (549 /44/م) وتاريخ 14 /5 /1444هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (229 /57) وتاريخ 1/ 2 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9484) وتاريخ 4 /9/ 1444هـ.

يقرر:

الموافقة على قيام الهيئة العامة للموانئ بالآتي:

1- تنظيم الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، والإشراف عليها، ومراقبتها، بما يشمل وضعها أو إزالتها أو تغيير أماكنها وأنواعها، لضمان سلامة الملاحة والبيئة البحرية.

2- وضع إشارات ضوئية بحرية (مساعدات ملاحية) مرتبطة بسلامة السفن والقوارب والمتنزهين في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، وفقاً لاحتياج وزارة الدفاع (القوات البحرية) ووزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود)، وبما يضمن سلامة الملاحة والبيئة البحرية، وصيانتها، واتّخاذ ما يلزم لتحديث مواقعها على الخرائط.

3- إدراج المبالغ المطلوبة للأعوام المالية القادمة لوضع وتركيب وصيانة الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية)، وكذلك المبالغ اللازمة لتوفير وتحديث المعدات والأجهزة البحرية الخاصة بذلك، وذلك عند مناقشة ميزانياتها ضمن مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، وفقاً للأسقف المُقرَّة.

4- التنسيق مع وزارة المالية لدراسة العقود القائمة لدى الهيئة المتعلقة بالاختصاص الوارد في الفقرة (2) من هذا القرار، ووضع إطار عمل لتغطية تكاليفها، وتخصيص الموارد المالية اللازمة في ضوء ذلك في السنة المالية القادمة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026