calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم
play icon

نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم

1444-11-06 الموافق 26-05-2023

قرار رقم (720) وتاريخ1444 / 10 /26 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23552 وتاريخ 5 /4 /1444هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير التعليم رقم 11516 وتاريخ 24 /3 /1444هـ، في شأن طلب معاليهما نقل اختصاص إصدار تراخيص الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6 /4 /1374هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2162) وتاريخ 15 /7/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (949 /44/م) وتاريخ 3 /8 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9485) وتاريخ 4/ 9 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

ثانياً: قيام وزارة التعليم بعكس الاختصاص -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- في مشروع نظام التعليم.

ثالثاً: استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية إلى حين نفاذ مشروع نظام التعليم.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026