نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم
قرار رقم (720) وتاريخ1444 / 10 /26 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23552 وتاريخ 5 /4 /1444هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير التعليم رقم 11516 وتاريخ 24 /3 /1444هـ، في شأن طلب معاليهما نقل اختصاص إصدار تراخيص الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.
وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6 /4 /1374هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2162) وتاريخ 15 /7/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (949 /44/م) وتاريخ 3 /8 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9485) وتاريخ 4/ 9 /1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.
ثانياً: قيام وزارة التعليم بعكس الاختصاص -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- في مشروع نظام التعليم.
ثالثاً: استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية إلى حين نفاذ مشروع نظام التعليم.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود