قرار إداري رقم (63631) وتاريخ 25 /10 /1444هـ
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (02-6-20) وتاريخ 04 /04 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 /10 /1442هـ، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية المعدلة بالقرار الإداري رقم (62738) وتاريخ 23/ 11 /1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بالقرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 /10 /1442هـ، المعدلة بالقرار الإداري رقم (62738) وتاريخ 23 /11 /1443هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.