قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين رقم (7 /39/م/23) وتاريخ 11 /09/ 1444هـ
إشارة إلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين التاسع والثلاثين، والمنعقد يوم الأحد 11/ 9/ 1444هـ، الموافق 2 /4/ 2023م، صدر القرار الآتي:
«اعتماد قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، حسب الصيغة المرافقة للمحضر».
والله الموفق.