calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية
play icon

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية

1444-10-22 الموافق 12-05-2023


استناداً إلى المادة الثالثة والأربعين من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 6 /7/ 1442هـ، والتي تنص على: «تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، وذلك وفقاً لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها. وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الرئيس أو من يفوضه. وفي جميع الأحوال، يكون للهيئة -عند الضرورة- اتخاذ ما تراه من تدابير احترازية».


أولاً: يختص هذا الفصل بالمنشآت التالية:

(المصانع - المستودعات - المستوردون - الموزعون - الممثلون المعتمدون).


الفصل الأول: ترخيص المنشآت

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

1/ 1

مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص

25,000

8000

15,000

15,000

-

إغلاق المنشأة لحين الحصول على ترخيص

1/ 2

مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص

5000/ لكل سنة

4000/ لكل سنة

3000/ لكل سنة

3000/ لكل سنة

2000/ لكل سنة

يجوز إغلاق المنشأة لحين الحصول على ترخيص

1/ 3

مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص من قبل الهيئة

50,000

20,000

20,000

20,000

50,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

1/ 4

مزاولة النشاط خارج حدود المنشأة

5000

2000

3000

1000

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الأول: ترخيص المنشآت

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

1/ 5

عدم وجود ممثل معتمد مرخص من قبل الهيئة
لكل مصنع تتعامل معه المنشأة

-

-

-

-

5000

-

1/ 6

عدم تحديث البيانات خلال مدة لا تتجاوز
عشرة أيام عمل من التغيير

5000

3000

3000

1000

5000

-

1/ 7

تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض
الحصول على ترخيص

10,000

5000

5000

3000

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

1/ 8

عدم إبلاغ الهيئة عن فروع أو مستودعات أخرى
للمنشأة غير مرخصة

15,000

10,000

10,000

5000

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

1/ 9

عدم تصديق اتفاقية الممثل المعتمد

-

-

-

-

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

1/ 10

عدم التقيد بالتعهدات المقدمة عند طلب الحصول
على الترخيص

5000

3000

3000

1000

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

1/ 11

عدم الالتزام باشتراطات ومتطلبات التخزين لدى
الغير أو للغير

5000

3000

3000

1000

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الأول: ترخيص المنشآت

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

1/ 12

عدم قيام الممثل المعتمد بإخطار
الهيئة عند إنهاء الاتفاقية مع المصنع

-

-

-

-

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

1/ 13

عدم الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة

25,000

10,000

10,000

2000

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

1/ 14

عدم تطبيق أي من متطلبات نظام إدارة الجودة

10,000

5000

5000

2000

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

1/ 15

أي مخالفة لشروط ومتطلبات تراخيص منشآت الأجهزة
والمستلزمات الطبية التي تحددها الهيئة
وتنشرها على موقعها الإلكتروني

5000

2000

2000

1000

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.


الفصل الثاني: ترخيص/ شهادة إذن تسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

2/ 1

تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على شهادة
إذن تسويق جهاز أو مستلزم طبي أو إذن استيراد أو تصدير

10,000

-

8000

-

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 2

عدم تحديث المعلومات والوثائق المقدمة للهيئة عبر النظام الإلكتروني،
الخاصة بالحصول على شهادة
الإذن بالتسويق للجهاز أو المستلزم الطبي خلال (10) أيام لأي تغيير جوهري للمعلومات

7000

-

-

-

7000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

2/ 3

عدم تحديث المعلومات والوثائق المقدمة للهيئة عبر النظام الإلكتروني،
الخاصة بالحصول على شهادة
الإذن بالتسويق للجهاز أو المستلزم الطبي خلال (30) يوم للتغييرات غير الجوهرية

5000

-

-

-

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

2/ 4

عدم إرفاق الشهادات المطلوبة عند الاستيراد

5000

-

3000

-

-

-

2/ 5

عدم تقديم إقرار يشير إلى توافق الجهاز أو المستلزم المستورد
مع متطلبات النظام واللائحة، معتمد من المصنّع

7000

-

5000

-

-

-

2/ 6

عدم الالتزام بمتطلبات الاستيراد أو الفسح المعتمدة من الهيئة

7000

-

3000

-

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية
لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- يجوز كذلك إلغاء الإذن بالتسويق.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الثاني: ترخيص/ شهادة إذن تسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

2/ 7

عدم الالتزام بتصنيف الجهاز أو المستلزم الطبي وفقاً لنظام التصنيف

15,000

-

-

-

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

2/ 8

أي مخالفة لشروط ومتطلبات شهادة الإذن بالتسويق أو الأذونات أو الموافقات
التي تصدرها الهيئة للجهاز
أو المستلزم الطبي التي تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني

5000

2000

2000

1000

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.


الفصل الثالث: تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

3/ 1

تداول جهاز أو مستلزم طبي بشهادة إذن تسويق منتهية الصلاحية

5000

-

-

-

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

3/ 2

تداول مواد التصوير الطبي دون استيفاء المتطلبات التي وضعتها الهيئة

15,000

10,000

10,000

8000

-

- كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الثالث: تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

3/ 3

تداول مسرعات الجسيمات المستخدمة في تكوين النظائر المشعة
للتطبيقات الطبية دون استيفاء المتطلبات التي وضعتها الهيئة

-

10,000

10,000

-

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 4

تداول جهاز أو مستلزم طبي غير حاصل على شهادة الإذن بالتسويق


-

8000

-

5000

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 5

تداول جهاز أو مستلزم طبي دون الحصول على إذن استيراد

5000

3000

3000

-

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 6

تصنيع أو استيراد جهاز أو مستلزم طبي عالي الخطورة
مخالف للمواصفات واللوائح الفنية

35,000

-

25,000

-

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 7

تصنيع أو استيراد جهاز أو مستلزم طبي عالٍ إلى متوسط
الخطورة مخالف للمواصفات واللوائح الفنية

25,000

-

20,000

-

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الثالث: تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

3/ 8

تصنيع أو استيراد جهاز أو مستلزم طبي متوسط إلى منخفض الخطورة
مخالف للمواصفات واللوائح الفنية

20,000

-

15,000

-

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 9

تصنيع أو استيراد جهاز أو مستلزم طبي منخفض الخطورة
مخالف للمواصفات واللوائح الفنية

15,000

-

10,000

-

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 10

بيع أو تسويق جهاز أو مستلزم طبي تم استيراده بشكله شبه النهائي
دون إجراء أي عملية تصنيعية عليه

20,000

-

-

-

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 11

تداول جهاز أو مستلزم طبي غير مطابق للوائح الفنية أو التعاميم
أو الاشتراطات التي تعتمدها الهيئة

10,000

5000

5000

2000

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الثالث: تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

3/ 12

تداول جهاز أو مستلزم طبي لغير الغرض المخصص له

15,000

10,000

10,000

7000

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 13

بيع أو تسويق جهاز أو مستلزم طبي معد لأغراض غير تجارية

15,000

10,000

10,000

7000

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 14

تداول جهاز أو مستلزم طبي تالف أو غير صالح للاستخدام

15,000

10,000

10,000

5000

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

-إلغاء الترخيص.

3/ 15

عدم وجود أو عدم تطبيق إجراءات مكتوبة للتركيب أو الصيانة

5000

-

3000

1000

-

-

3/ 16

عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار المعتمدة والمتوافقة مع الاشتراطات
والمعايير الفنية للجهاز أو المستلزم الطبي

15,000

-

-

-

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 17

استيراد جهاز أو مستلزم طبي مُصنّع بالطلب لأحد المرضى دون موافقة الهيئة

5000

-

5000

-

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الثالث: تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

3/ 18

تداول جهاز أو مستلزم طبي شخصي لغرض تجاري

15,000

10,000

10,000

7000

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 19

عدم إبلاغ الهيئة بأن الجهاز أو المستلزم الطبي مغشوش أو غير مسجل
أو غير حاصل على إذن تسويق فور علمه بذلك

20,000

15,000

15,000

10,000

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 20

الإخلال في تقديم خدمات ما بعد البيع للجهاز أو المستلزم الطبي

10,000

-

-

-

7000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 21

عدم احتواء الجهاز أو المستلزم الطبي على الرمز التعريفي والمتضمن الرمز المقروء آلياً

8000

3000

3000

2000

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

3/ 22

تداول جهاز أو مستلزم طبي مخالف لاشتراطات المعلومات التعريفية

10,000

5000

5000

3000

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

3/ 23

عدم وجود إرشادات الاستخدام باللغة العربية للجهاز أو
المستلزم الطبي المخصصة للمستخدم العادي

3000

2000

2000

1000

2000

-

3/ 24

إعادة معالجة أو تداول الجهاز أو المستلزم الطبي ذات الاستخدام مرة واحدة

30,000

25,000

25,000

15,000

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية
لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الثالث: تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

3/ 25

تداول جهاز أو مستلزم طبي مستخدم دون الحصول على موافقة الهيئة

30,000

25,000

25,000

15,000

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز
(180) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- إلغاء الترخيص.

3/ 26

إعادة معالجة الجهاز أو المستلزم الطبي بطريقة مخالفة لتعليمات المصنع أو
المواصفات الفنية ذات العلاقة أو الإجراءات المعتمدة لدى المنشأة

30,000

25,000

25,000

15,000

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا
تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 27

عدم حفظ السجلات لعمليات إعادة المعالجة التي تمت على الجهاز
أو المستلزم الطبي طوال فترة الاستخدام

3000

2000

2000

1000

-

-

3/ 28

عدم الالتزام بشروط إعادة بيع الأجهزة الطبية المستخدمة أو إعارتها أو التبرع بها

25,000

20,000

20,000

15,000

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 29

القيام بإعارة أو التبرع بجهاز أو مستلزم طبي مستخدم بشكل
مخالف للنظام واللائحة التنفيذية

30,000

25,000

25,000

15,000

25,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة
لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- إلغاء الترخيص.

3/ 30

بيع جهاز أو مستلزم طبي مصنّف عالي الخطورة للاستخدام خارج
منشأة مقدم الرعاية الصحية بدون وصفة

25,000

20,000

20,000

15,000

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الثالث: تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

3/ 31

عدم الالتزام بأي من متطلبات التفتيش

5000

2000

2000

1000

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 32

عدم وجود أو عدم تطبيق إجراءات مكتوبة لتتبع الجهاز أو المستلزم الطبي

10,000

5000

5000

2000

10,000

-

3/ 33

عدم كفاية الأساليب الحالية لتتبع الجهاز أو المستلزم الطبي أو عدم فعاليتها

8000

3000

3000

1000

10,000

-

3/ 34

صنع جهاز أو مستلزم طبي غير حاصل على شهادة الإذن بالتسويق

15,000

-

-

-

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 35

صنع جهاز أو مستلزم طبي بالمخالفة لأي حكم من
أحكام النظام واللائحة واللوائح الفنية

10,000

-

-

-

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 36

عدم الالتزام بمتطلبات رقابة ما بعد التسويق

5000

2000

1000

500

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 37

عدم الالتزام بأي تعميم أو اشتراط أو متطلب متعلق بتداول جهاز
أو مستلزم طبي، تعتمده الهيئة وتنشره على موقعها الإلكتروني

5000

2000

1000

500

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الرابع: النقل والتخزين

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

4/ 1

عدم وجود إجراءات مكتوبة للنقل أو التخزين أو المناولة أو ليست فعالة

5000

2000

2000

1000

-

-

4/ 2

عدم تطبيق الإجراءات المكتوبة للنقل أو التخزين أو المناولة

3000

1000

1000

500

-

-

4/ 3

عدم قيام المنشأة بمتابعة تاريخ انتهاء صلاحية الجهاز أو المستلزم الطبي

5000

2000

2000

1000

-

-

4/ 4

عدم توفر مسجل حرارة رقمي مفعل في كل طرد لكل إرسالية للجهاز
أو المستلزم الطبي الذي يتطلب ذلك

5000

3000

3000

3000

-

-

4/ 5

عدم التقيد بمتطلبات المصنع فيما يخص النقل والتخزين والمناولة للجهاز
أو المستلزم الطبي

10,000

5000

5000

3000

-

-

4/ 6

عدم توفر منطقة تخزين منفصلة لعزل الأجهزة التالفة، أو المنتهية الصلاحية،
أو المرفوضة، أو المستدعاة، أو عدم تمييزها

2000

1000

1000

500

-

-

4/ 7

عدم الالتزام بأي تعميم أو اشتراط أو متطلب متعلق بالنقل أو التخزين
أو المناولة تعتمده الهيئة وتنشره على موقعها الإلكتروني

5000

2000

1000

500

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.



الفصل الخامس: العاملون

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

5/ 1

مؤهلات الشخص المفوض من المنشأة غير متوافقة مع اشتراطات الهيئة

3000

1000

3000

500

1000

-

5/ 2

عدم تعيين شخص مفوض من المنشأة وفقاً لاشتراطات الهيئة

2000

1000

1000

500

1000

-

5/ 3

عدم تعيين مدير فني أو مدير جودة للمنشأة

5000

2000

-

-

-


كما يجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.


الفصل الخامس: العاملون

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

5/ 4

المدير الفني أو مدير الجودة للمنشأة غير متوافق مع اشتراطات الهيئة

3000

1000

-

-

-


كما يجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.


5/ 5

عدم توفير كوادر فنية متخصصة في صيانة وتشغيل الأجهزة والمستلزمات الطبية
وفقاً لمتطلبات الهيئة

5000

-

3000

1000

-

كما يجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

5/6

عدم تأهيل كوادر فنية متخصصة في صيانة وتشغيل الأجهزة
والمستلزمات الطبية وفقاً لمتطلبات الهيئة

1000

-

500

500

1000

-

5/ 7

عدم الالتزام بأي تعميم أو اشتراط أو متطلب متعلق بالعاملين
تعتمده الهيئة وتنشره على موقعها الإلكتروني

5000

2000

1000

500

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.



الفصل السادس: الرقابة

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية على

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

6/ 1

عدم التسجيل في المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية
عن حوادث الأجهزة والمستلزمات الطبية

1000

-

-

-

1000

كما يجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

6/ 2

إجراءات العمل المكتوبة لمتابعة بلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية موجودة/ فعالة

5000

-

-

-

5000

-

6/3

عدم الالتزام بإبلاغ المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية
عن حوادث الأجهزة والمستلزمات الطبية

10.000

-

-

-

10.000

كما يجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

6/ 4

عدم إيقاف تداول الجهاز أو المستلزم طبي في حال صدور إنذار سلامة من الهيئة

25,000

20,000

20,000

15.000

25.000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل السادس: الرقابة

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية على

العقوبات غير المالية

مصانع

مستودعات

مستورِدون

موزعون

ممثلون معتمدون

6/ 5

عدم إبلاغ المركز بإنذارات السلامة المتأثرة بها المملكة حسب الخطة
الزمنية المعتمدة من المركز

10,000

-

-

-

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

6/ 6

عدم تقديم خطة تنفيذ الإجراء التصحيحي المتعلقة بإنذارات السلامة

10,000

-

-

-

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

6/ 7

عدم تنفيذ الإجراءات التصحيحية لإنذارات السلامة ومتابعتها
حسب متطلبات الهيئة

10.000

-

-

-

10.000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

6/ 8

عدم تقديم ما يثبت إكمال تنفيذ الإجراء التصحيحي لإنذار السلامة
وفق الخطة المعتمدة

8000

-

-

-

8000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

6/ 9

عدم الالتزام بأي من متطلبات رقابة ما بعد التسويق

5000

-

-

-

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.


ثانياً: يختص هذا الفصل بالمنشآت التالية:

(خدمات فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية - منشآت التحقق من المطابقة - منشآت الخدمات الاستشارية - منشآت التحقق من الدراسات السريرية - مقدمو خدمات الصيانة).


الفصل الأول: ترخيص المنشآت

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة المالية

العقوبات غير المالية

المختبرات

مكاتب التحقق من المطابقة
وتوكيد الجودة

المكاتب

الاستشارية

مقدمو الدراسات
السريرية

مقدمو خدمات
الصيانة

1/ 1

مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص

10,000

20,000

10,000

10,000

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

1/ 2

مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص

5000/ لكل سنة

10.000/ لكل سنة

5000/ لكل سنة

5000/ لكل سنة

5000/ لكل سنة

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

1/ 3

مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص من قبل الهيئة

30,000

40,000

30.000

30.000

30.000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

1/ 4

القيام بإجراءات التحقق من الدراسات السريرية قبل
الحصول على الموافقة من الهيئة

-

-

-

20.000

-

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

1/ 5

عدم تحديث البيانات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام
عمل من تغيير البيانات المقدمة للهيئة

3000

3000

3000

3000

3000

-

1/ 6

تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض
الحصول على ترخيص

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

1/ 7

أي مخالفة لشروط ومتطلبات تراخيص منشآت الأجهزة
والمستلزمات الطبية
التي تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني


5000

2000

2000

1000

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الثاني: خدمات فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

2/ 1

عدم حصول المختبر على شهادة الاعتماد وفق المتطلبات العامة لكفاءة
مختبرات الفحص والمعايرة الآيزو (ISO17025)

25,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 2

عدم التزام المختبر بالمحافظة على مستوى الأداء والدقة وفقاً لأصول المهنة في الفحص

10,000

-

2/ 3

عدم الالتزام بأسعار الاختبارات المعتمدة من قبل الهيئة

20,000

-

2/ 4

عدم إبراز الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات المعتمدة أو شهادة
الاعتماد سارية الصلاحية في مكان ظاهر بالمختبر

5000

-

2/ 5

التعديل على الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات أو شهادة الاعتماد دون أخذ موافقة الهيئة

10,000

-

2/ 6

عدم الحصول على الموافقة من الهيئة عند تعيين مختبر للقيام ببعض المهام

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 7

عدم التعاقد مع مختبر لأداء الاختبارات التي لا يملك المختبر القدرة على أدائها

10,000

-

2/ 8

عدم استيفاء متطلبات واشتراطات الهيئة عند تعيين أي من العاملين

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 9

عدم الاحتفاظ بسجلات الاختبارات لآخر خمس سنوات

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 10

عدم معايرة الجهاز المستخدم بالمختبر وفقاً لمتطلبات المصنع

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 11

عدم الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبارات

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الثاني: خدمات فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

2/ 12

عدم إبلاغ الهيئة في حال عدم قدرة المختبر الخاص على الاستمرار في
تحقيق اشتراطات ومتطلبات الترخيص

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 13

عدم الالتزام بنقل العينة وفقاً لاشتراطات النقل والتخزين الخاصة بالمنتج

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 14

عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالتقارير الشهرية المطلوبة

8000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 15

الطاولات المستخدمة مصنوعة من مادة غير مقاومة للبكتريا والحوامض والقلويات

5000

-

2/ 16

عدم توفر أدوات السلامة للعاملين في المختبر

2000

-


الفصل الثالث: مقدمو خدمات التحقق من المطابقة

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

3/ 1

إصدار شهادة نظام إدارة الجودة للأجهزة الطبية (ISO 13485) أو
ما يماثلها غير مستوفية لاشتراطات المواصفة

30,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الثالث: مقدمو خدمات التحقق من المطابقة

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

3/ 2

عدم استيفاء تقرير التدقيق لاشتراطات الهيئة

20,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 3

عدم الحصول على موافقة الهيئة عند تعيين أي شخص يقوم بأعمال التحقق والمطابقة

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 4

عدم الاحتفاظ بسجلات الأعضاء القائمين بالتدقيق

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 5

عدم استيفاء متطلبات واشتراطات الهيئة عند تعيين أي من العاملين

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 6

عدم وجود إجراءات فعالة وموثقة لنظام إدارة الجودة للأجهزة الطبية (ISO 13485)

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 7

عدم تطبيق إجراءات نظام إدارة الجودة للأجهزة الطبية (ISO 13485)

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الثالث: مقدمو خدمات التحقق من المطابقة

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

3/ 8

عدم وجود أو تطبيق سياسة موثقة تضمن سرية جميع المستندات والمعلومات

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

3/ 9

عدم استيفاء أي من متطلبات الأهلية والتدريب للأشخاص ذوي العلاقة بأعمال أنشطة المكتب

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.


الفصل الرابع: مقدمو خدمات توكيد الجودة

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

4/ 1

عدم مطابقة البيانات أثناء الزيارة مع ما تم تقديمه للحصول على الترخيص،
دون الحصول على تصريح كتابي بذلك

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

4/ 2

عدم استيفاء متطلبات واشتراطات الهيئة عند تعيين (مدير المنشأة أو المدير الفني)

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

4/ 3

عدم توفير الكوادر البشرية أو الموارد الأخرى من حيث العدد والمهارات
والمؤهلات للوفاء بالالتزامات القائمة عليه

1000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

4/ 4

عدم تقديم سجلات تثبت التزام المنشأة بإجراءات الحماية الشخصية للعاملين من خطر الإشعاع

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الرابع: مقدمو خدمات توكيد الجودة

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

4/ 5

عدم توفر قاعدة لجميع البيانات والوثائق ذات العلاقة لمدة تصل إلى 5 سنوات

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

4/ 6

عدم الالتزام بإخطار الهيئة في حال وجود فشل في تقرير أحد اختبارات
توكيد الجودة لأجهزة الأشعة خلال ثلاثة أيام عمل

1000


كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

4/ 7

عدم الالتزام بإخطار الهيئة في حال وجود خلل في تدريع غرفة الأشعة خلال ثلاثة أيام عمل

1000


كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

4/ 8

عدم إدراج التوصية باستمرارية استخدام جهاز الأشعة أو التصوير الطبي من عدمه،
بعد اختبارات توكيد الجودة أو التدريع

1000


كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.


الفصل الخامس: منشآت الخدمات الاستشارية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

5/ 1

عدم استيفاء متطلبات واشتراطات الهيئة عند تعيين (مدير المنشأة/ المدير الفني)

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الخامس: منشآت الخدمات الاستشارية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

5/ 2

عدم توفير الكوادر البشرية أو الموارد الأخرى من حيث العدد والمهارات
والمؤهلات للوفاء بالالتزامات القائمة عليه

1000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

5/ 3

عدم وجود أو تطبيق نظام إدارة جودة الأجهزة والمستلزمات الطبية (ISO 13485)

أو ما يماثله

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

5/ 4

عدم توفر قاعدة لجميع البيانات والوثائق ذات العلاقة لمدة تصل إلى 5 سنوات

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.


الفصل السادس: منشآت التحقق من الدراسات السريرية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

6/ 1

عدم استيفاء متطلبات واشتراطات الهيئة عند تعيين مدير المنشأة

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

6/ 2

تقديم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على موافقة الهيئة للدراسة السريرية

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

6/ 3

عدم استيفاء متطلبات واشتراطات الهيئة عند تعيين القائم على الدراسة السريرية

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.


الفصل السادس: منشآت التحقق من الدراسات السريرية

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

6/ 4

استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية بغرض التحقق من الدراسات السريرية دون الحصول على إذن استيراد

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

6/ 5

الدراسات السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية غير متوافقة مع
اللوائح والمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

6/ 6

عدم إشعار الهيئة خلال المدة المحددة عند الانتهاء من الدراسة أو حدوث انحراف بمسارها أو
حدوث ما يؤثر على سلامة الأشخاص الخاضعين للدراسة

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.


الفصل السابع: مقدمو خدمات الصيانة

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

7/ 1

عدم تأهيل أي من موظفي الصيانة بالمهارات اللازمة والتدريب المتخصص
بما يتوافق مع اشتراطات المصنع

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

7/ 2

عدم توفير معدات الاختبار المناسبة لفحص وظيفة الجهاز الطبي ومعايرته وأدائه وسلامته

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

7/ 3

عدم معايرة معدات الاختبار لفحص وظيفة الجهاز الطبي في مختبر معتمد
في المملكة أو من المصنع

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.


الفصل السابع: مقدمو خدمات الصيانة

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

7/ 4

عدم توفير الأدوات والمساحات والأجهزة المخصصة وغيرها من معدات العمل

1000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

7/ 5

عدم توفير أو فعالية نظام إدارة الصيانة

1000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

7/ 6

عدم توفير قائمة بكافة موردي قطع الغيار المعتمدين من المصنع

2000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

7/ 7

عدم تطبيق التعليمات الصادرة عن المصنع حول الصيانة التصحيحية والمعايرة

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

7/ 8

عدم إبلاغ الهيئة عن أي حوادث تتسبب بها الأجهزة والمستلزمات الطبية

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

7/ 9

التعامل مع جهاز أو مستلزم طبي غير حاصل على شهادة الإذن بالتسويق أو الإذن بالاستيراد

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

7/ 10

التعامل مع مستوردين أو موزعين غير مرخصين من الهيئة

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

7/ 11

استخدام قطع غيار غير ملائمة أو غير أصلية أو مجهولة المصدر

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

7/ 12

التعديل على السجلات والبيانات المتعلقة بالصيانة

20,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.


ثالثا
ً: يختص هذا الفصل بالتالي:

(جميع الأنشطة والمنشآت الخاضعة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية).


الفصل الأول: الدعاية والإعلان

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

1/ 1

الإعلان عن جهاز أو مستلزم طبي دون الحصول على موافقة الهيئة

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

1/ 2

التعديل على الإعلان دون الحصول على موافقة الهيئة

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

1/ 3

استخدام اسم أو شعار الهيئة في الإعلان

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

1/ 4

الإعلان عن جهاز أو مستلزم طبي بأساليب أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو خادعة للمستهلك

20,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

1/ 5

عدم الالتزام بمتطلبات الهيئة للإعلان عن جهاز أو مستلزم طبي

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

1/ 6

إقامة حملات توعية أو حملات خيرية أو ما في حكمهما متعلقة بالجهاز
أو المستلزم الطبي دون الحصول على موافقة الهيئة

15,000

-

1/ 7

إقامة حملات توعية أو حملات خيرية أو ما في حكمهما متعلقة بالجهاز
أو المستلزم الطبي بشكل مخالف لاشتراطات الهيئة

10,000

-

1/ 8

أي مخالفة لشروط ومتطلبات الإعلان عن جهاز أو مستلزم طبي التي تحددها الهيئة
أو تنشرها على موقعها الإلكتروني

3000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.


الفصل الثاني: المخالفات العامة

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

2/ 1

عدم السماح للمفتش بالدخول للمنشأة أو أحد مرافقها

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

2/ 2

عدم تمكين المفتش من الاطلاع أو الاحتفاظ على المستندات أو السجلات الخاصة بالمنشأة

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً..

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

2/ 3

عدم السماح للمفتش بسحب عينات من الجهاز أو المستلزم الطبي

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 4

إعاقة عمل المفتش

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 5

عدم تنفيذ قرار إتلاف الجهاز أو المستلزم الطبي الصادر من الهيئة، أو
الإتلاف
دون حضور ممثل من الهيئة

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 6

إزالة أو تغطية أو تغيير أو مسح بيانات لوحة الإغلاق بعد إغلاق المنشأة من قبل الهيئة

20,000

-

2/ 7

وضع إحدى علامات الجودة أو شعارات معينة دون الحصول عليها أو يكون وضعها مخالفاً
للوائح الفنية أو التعاميم أو الاشتراطات التي تفرضها الهيئة أو لم تعد سارية

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 8

تداول جهاز أو مستلزم طبي لم تستكمل إجراءات فسحه

25,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 9

عدم تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات خلال عشرة أيام عمل من طلبها

2000

-

2/ 10

إتلاف الجهاز أو المستلزم الطبي عن طريق جهة غير متخصصة

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

الفصل الثاني: المخالفات العامة

البند

نـوع المخالفـة

العقوبات

الغـرامة بالريال

العقوبات غير المالية

2/ 11

تداول جهاز أو مستلزم الطبي صدر قرار من الهيئة بسحبه من السوق أو حظره

30,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 12

التصرف في جهاز أو مستلزم طبي تم حجزه أو منع تداوله من قبل الهيئة دون موافقتها

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 13

عدم تنفيذ قرار الهيئة سحب جهاز أو مستلزم طبي

15,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 14

عدم إتمام عملية سحب الجهاز أو المستلزم الطبي خلال الفترة التي حددتها الهيئة

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 15

عدم تزويد الهيئة بتقارير دورية مفصلة لعملية سحب الجهاز أو
المستلزم الطبي خلال المدة المحددة

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 16

عدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة وفق فترة تحددها الهيئة

10,000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخاف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 17

عدم الالتزام بأي تعميم أو اشتراط أو متطلب، تعتمده الهيئة وتنشره
على موقعها الإلكتروني

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.

2/ 18

ارتكاب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية

5000

كما يجوز إيقاع عقوبة واحدة أو أكثر:

- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- تعليق الإذن بالتسويق لمدة لا تتجاوز (365) يوماً.

- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق
بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز (180) يوماً.

- إلغاء الترخيص.


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026