calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة وإطلاق خدمة استضافتهم عبر أبشر

1444-10-21 الموافق 11-05-2023
تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة وإطلاق خدمة استضافتهم عبر أبشر



الرياض - واس

إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، وفي إطار جهود المملكة الإنسانية تجاه الشعب السوداني الشقيق، بدأت المديرية العامة للجوازات، يوم الخميس 21 شوال 1444هـ الموافق 11 مايو 2023م، بإجراءات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية، وإطلاق خدمة "استضافة المعتمرين السودانيين" على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد"، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين استضافتهم.
وتتيح الاستضافة للمعتمرين من قبل ذويهم أو معارفهم من المقيمين في المملكة أو المواطنين تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة (عائلية أو شخصية) بحسب الشروط المعلنة في منصة أبشر، مع إمكانية تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك للذين تتعذر مغادرتهم في الوقت الراهن.
وأشارت "الجوازات" إلى أنه على الراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر أفراد" https://www.absher.sa ثم خدماتي - الجوازات - تواصل - اختيار القسم (تأشيرات الزيارة) - اختيار الخدمة (طلب استضافة المعتمرين السودانيين) وإرفاق صورة من جواز سفر الوافد وصورة من تأشيرة القدوم، مع اشتراط تقديم الطلب من حساب المستضيف وكتابة شرح موجز عن الطلب في خانة "وصف الطلب".
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026