قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ق/3 /6 /2023 وتاريخ 24 /08/ 1444هـ
إن مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.وبناءً على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 547 وتاريخ 30 /3/ 1396هـ.وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 816 وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.يقـرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية بالصيغة المرفقة.ثانياً: تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.والله الموفق.وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةرئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيم. أحمد بن سليمان الراجحي