قرار رقم (633) وتاريخ 13 /09/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 46997 وتاريخ 8 /7/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 77251 وتاريخ 7 /5/ 1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (19987) وتاريخ 18 /3/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1645) وتاريخ 28 /5/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (120 /18) وتاريخ 2 /7/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8365) وتاريخ 9 /8/ 1444هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 15 /10/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.ثانياً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –بالتنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي- بإجراء التعديل اللازم على مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، -باتباع الإجراء المنصوص عليه في المادة (السادسة) من المذكرة- على النسخة العربية الموقعة وما يقابلها على النسخة الإنجليزية الموقعة للمذكرة، وذلك بحذف عبارة «وفي حال وجود اختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي» الواردة في عجز المذكرة.رئيس مجلس الوزراء