قرار رقم (634) وتاريخ 13 /09/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50374 وتاريخ 22 /7/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم 3623 وتاريخ 27 /5/ 1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1 /3/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1849) وتاريخ 18 /6/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (150 /20) وتاريخ 16 /7/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8947) وتاريخ 23 /8/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارةفي جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 14 /5/ 1444هـ، الموافق 8 /12/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.رئيس مجلس الوزراء