calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية 40 قاضياً بديوان المظالم

1444-10-06 الموافق 26-04-2023
الرياض - واس أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يوم الأربعاء 6 شوال 1444هـ الموافق 26 أبريل 2023م، أمراً ملكياً بترقية 40 قاضياً بديوان المظالم.صرّح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف. وقال معاليه: إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة إلى (رئيس محكمة استئناف) وترقية خمسة قضاة إلى (قاضي استئناف) وترقية تسعة قضاة إلى (رئيس محكمة/ ب) وترقية قاضي إلى (وكيل محكمة/ أ) وترقية عدد ثلاثة قضاة إلى (وكيل محكمة/ ب) وترقية قاضٍ إلى (قاضي/ أ) وترقية اثني عشر قاضٍ إلى (قاضي/ ب) وترقية عدد ستة قضاة إلى (قاضي/ ج).وأكد معالي الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة أيدها الله، على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم ويحقق بإذن الله، الجودة والكفاءة.وقال معاليه: إن ذلك يتأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري ديوان المظالم سعياً إلى ما يتحقق به صيانة الحقوق ورد المظالم.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026