calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
play icon

تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

1444-9-26 الموافق 17-04-2023

قرار رقم (659) وتاريخ 20/ 09/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60233 وتاريخ 3/ 9/ 1444هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل مرتبة محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي الواردة في المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة لتكون المرتبة الممتازة.وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 27/ 12/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2836) وتاريخ 18/ 9/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9944) وتاريخ 19/ 9/ 1444هـ.

يقرر:

تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 27/ 12/ 1443هـ، وذلك بإحلال عبارة "يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة" محل عبارة "يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير".

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026