قرار رقم (662) وتاريخ 20 /09/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27808 وتاريخ 2 /5/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 1973 وتاريخ 26 /4/ 1443هـ، في شأن مشروع قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتِّ في الاعتراضات المقدَّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية.وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19 /10/ 1441هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (634) وتاريخ 17 /10/ 1441هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2294) وتاريخ 14 /10/ 1443هـ، ورقم (482) وتاريخ 17 /2/ 1444هـ، ورقم (1548) وتاريخ 24 /5/ 1444هـ، ورقم (2345) وتاريخ 3 /8/ 1444هـ، المعدَّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدَّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13- 44/22 / د) وتاريخ 5 /6/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8953) وتاريخ 23 /8/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتّ في الاعتراضات المقدّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، بالصيغة المرافقة. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود