تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين
1444-9-18
الموافق
09-04-2023
جدة - واس وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظهما الله، يوم الأحد 18 رمضان 1444هـ الموافق 9 أبريل 2023م، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م، الذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م، إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.
{{ art.hijri_date }}
الموافق
{{ art.gregorian_date }}
الساعة
{{ new Date(art.publish_time).toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: false }) }}