calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات
play icon

الموافقة على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات

1444-9-16 الموافق 07-04-2023

قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجماركرقم (8-2-23) وتاريخ 28 /08/ 1444هـ الموافق 20 /03/ 2023م

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /09/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /05/ 1442هـ، وعلى قرار المجلس رقم (16-4-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات، وفق الصيغة المرافقة.ثانياً: يبدأ سريان تعليمات تسعير المعاملات للمكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01/01/ 2024م.ثالثاً: يبدأ سريان أحكام اتفاقيات التسعير المسبق «APA» على السنوات الضريبية/ الزكوية التي تبدأ في أو بعد 01/01/ 2024م.رابعاً: باستثناء ما ورد صراحة ضمن تعليمات تسعير المعاملات، تُطبَّق أحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) على المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة وفق ما يلي:
  1. المرحلة الأولى:
100 مليون ريال سعودي وأكثرأكثر من 48 مليون ريال سعودي 48 مليون ريال سعودي وأقل قيمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
إلزامياختياري لا ينطبق الامتثال
تشمل المرحلة الأولى كافة المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة باستثناء صناديق التمويل.
  1. المرحلة الثانية (بعد ثلاث سنوات من تطبيق المرحلة الأولى):
أكثر من 48 مليون ريال سعودي48 مليون ريال سعودي وأقلقيمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
إلزاميلا ينطبق الامتثال
تشمل المرحلة الثانية صناديق التمويل.
خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ من يلزم لتنفيذه.والله الموفق. 
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026