قرار رقم (617) وتاريخ 06 /09/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6030 وتاريخ 3 /2/ 1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 189137 وتاريخ 19 /9/ 1441هـ، في شأن طلب الموافقة على تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 9 /5/ 1435هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1034) وتاريخ 22 /11/ 1441هـ، ورقم (617) وتاريخ 16 /4/ 1442هـ، ورقم (1331) وتاريخ 30 /4/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/158-43/4)وتاريخ 25 /4/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-44/5/ت) وتاريخ 26 /5/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8446) وتاريخ 10 /8/ 1444هـ.يقرر:
تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) –الصادر بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 9 /5/ 1435هـ- على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع). سلمان بن عبدالعزيز آل سعود