قرار رقم (604) وتاريخ 29 /08/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 59183 وتاريخ 28 /8/ 1444هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم 5731 وتاريخ 26 /6/ 1444هـ، في شأن مشروع تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية.وبعد الاطلاع على نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 /2/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (51627) وتاريخ 18 /8/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 27 /4/ 1441هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2405) وتاريخ 10 /8/ 1444هـ، ورقم (2456) وتاريخ 15 /8/ 1444هـ، ورقم (2623) وتاريخ 29 /8/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (186 /25) وتاريخ 28 /8/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9268) وتاريخ 29 /8/ 1444هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 /2/ 1443هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.ثانياً: إلغاء البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 /2/ 1443هـ.ثالثاً: تسري تعديلات النظام -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- اعتباراً من تاريخ نفاذه.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.رابعاً: قيام الجهة المختصة -بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية- بالرفع إلى رئيس مجلس الوزراء عما تراه حيال نتائج تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية المناسب في خارج المملكة -بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية- للنظر فيه، وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.خامساً: يحدد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (4) من المادة (الثلاثين) من النظام، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود