صدر يوم الأحد 11 رمضان 1444هـ الموافق 2 أبريل 2023 م، عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها:
الرقم: أ/ 347
التاريخ: 11/ 9/ 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 397) بتاريخ 21/ 7/ 1442هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، محافظ الدرعية من منصبه.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 348
التاريخ: 11/ 9/ 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/ 312) بتاريخ 29/ 4/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 198) بتاريخ 22/ 3/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 307) بتاريخ 13/ 8/ 1444هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه.
ثانياً: يكلف معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 349
التاريخ: 11/ 9/ 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين معالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرقم: أ/ 350
التاريخ: 11/ 9/ 1444هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 696) بتاريخ 13/ 11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (73332) بتاريخ 21/ 12/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه.
ثانياً: يعين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود