calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد تحديث (7) مواصفات قياسية سعودية
play icon

اعتماد تحديث (7) مواصفات قياسية سعودية

1444-9-09 الموافق 31-03-2023

بناءً على الفقرة رقم (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6 /1431هـ. والتي تقضي بأن «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».وبناءً على الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: «نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية».وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم (149) وتاريخ 15 /3 /1436هـ، القاضي بتفويض محافظ الهيئة باعتماد تحديث اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية المتبناة عن مراجع دولية وإدراج أحدث تعديل في الدليل الإلكتروني الجديد للمواصفات.عليه فقد صدر قرار معالي محافظ الهيئة رقم (126) وتاريخ 1 /9 /1444هـ، الموافق 23 /3 /2023م، بالموافقة على تحديث عدد (7) مواصفات قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC)، وذلك لتحديث مراجعها على النحو التالي:

1- مواصفات قطاع الخدمات:اعتماد تحديث عدد (7) مواصفات قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC) بناءً على تحديث مراجعها وهي كالتالي:

SASO ISO/IEC-8825-3:2023

SASO ISO/IEC-8825-2:2023

SASO ISO/IEC-8825-1:2023

SASO ISO/IEC 8825-6:2023

SASO ISO/IEC 8825-5:2023

SASO ISO/IEC 8825-4:2023

SASO ISO/IEC 9594-2:2023

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على المواصفات القياسية السعودية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني: www.saso.gov.sa

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026