calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية
play icon

اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

1444-9-09 الموافق 31-03-2023

قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (07 /51 /43) وتاريخ 20 /08 /1443هـ

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
بناءً على الصلاحيات المخوّلة له.
وبعد الاطلاع على المواد الرابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16 /5 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 /5 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهام الهيئة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (02 /43) والتاريخ 13 /4 /1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (07 /51 /43) المعروضة على المجلس في جلسته الحادية والخمسين (51) المنعقدة بتاريخ 20 /8 /1443هـ، الموافق 23 /3 /2022م، والمتضمنة طلب موافقة المجلس على وثيقة قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والخمسين (51) المنعقد بتاريخ 20 /8 /1443هـ، الموافق 23 /3 /2022م.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026