calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
play icon

تعديل الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1444-9-09 الموافق 31-03-2023

قرار وزير المالية رقم (986) وتاريخ 16 /08 /1444هـ

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً
وبناءً على المادة (178) من نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26 /10 /1423هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (114) المنعقد بتاريخ 7 /11 /2021م، وعلى القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11 /1423هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يقرر الآتي:

1- تعديل الفقرة رقم (3) من المادة رقم (29) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتصبح بالنص الآتي: «استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة وفقاً لأحكام النظام (القانون) والتشريعات ذات العلاقة، الصادرة في إطار المجلس
في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية».

2– يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026