calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
<strong>قرار إداري رقم (54252) وتاريخ 28 /08/ 1444هـ</strong>
play icon

قرار إداري رقم (54252) وتاريخ 28 /08/ 1444هـ

1444-9-02 الموافق 24-03-2023

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-6-20) وتاريخ 04/04/ 1442هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها. وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 /10/ 1442هـ وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.


يقرر ما يلي:


أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م أو لعام 2022م (250,000,000) مائتين وخمسين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثالثة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2023م وحتى موعد أقصاه 1 فبراير 2024م.
ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026