calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة
play icon

منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة

1444-9-02 الموافق 24-03-2023

قرار رقم (585) وتاريخ 22 /08/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36264 وتاريخ 22 /5/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 219233 وتاريخ 20 /12/ 1443هـ، في شأن التقرير المعدّ من الوزارة حيال أثر تطبيق سياسة عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (36568) وتاريخ 27 /7/ 1437هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (763) وتاريخ 7 /3/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/732/م) وتاريخ 12 /6/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7182) وتاريخ 10 /7/ 1444هـ.


يقرر:


منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (36568) وتاريخ 27 /7/ 1437هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026