calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من الاستنساخ دون تصريح
play icon

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من الاستنساخ دون تصريح

1444-9-02 الموافق 24-03-2023

قرار رقم (558) وتاريخ 15 /08/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 46417 وتاريخ 6 /7/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 2382 وتاريخ 9 /7/ 1443هـ، في شأن طلب الهيئة انضمام المملكة العربية السعودية
إلى «اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح».
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2 /7/ 1424هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14 /9/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2333) وتاريخ 17 /10/ 1443هـ، ورقم (1266) وتاريخ 22 /4/ 1444هـ، المعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-44/18/د) وتاريخ 7 /5/ 1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118 /17) وتاريخ 1 /7/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7567) وتاريخ 20 /7/ 1444هـ.


يقرر:


الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.
وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026