calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
طرح 35 مشروعاً عبر منصة «استطلاع» لأخذ المرئيات حولها
play icon

طرح 35 مشروعاً عبر منصة «استطلاع» لأخذ المرئيات حولها

1444-8-14 الموافق 06-03-2023

تعرض حالياً منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 35 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً قيد الاستطلاع، ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها 11 جهة حكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

وفي إطار سعيها إلى تحقيق شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع «تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية» لإبداء المرئيات حوله، ويهدف هذا المشروع إلى فرض الرسم بنسبة أعلى من (2.5%) من قيمة الأرض، وتقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يُبلَّغ لمالك الأرض، وينتهي الاستطلاع عليه في 24 مارس 2023م.

ومن جانبها طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع «تعديلات على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة»، لأخذ المرئيات عليه، وهو يهدف إلى معالجة برامج تملُّك المساكن للموظفين، والصكوك والسندات المصدرة، والضمانات المالية لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 14 مارس 2023م.

وطرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع «تعديل لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي»، وذلك بغرض تصنيف المخالفات التشغيلية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 14 مارس 2023م.

بدورها تسعى الهيئة العامة للنقل إلى تصنيف المخالفات حسب جسامتها وتحديد نطاق قيمتها في قطاع البريد بطرحها لمشروع «جدول مخالفات نظام البريد ولائحته التنفيذية»، لأخذ المرئيات حياله، بهدف زيادة فعالية تطبيق السياسات واللوائح العامة ذات الصلة بقطاع البريد ووضع حوكمة وآلية لتنفيذ المخالفات والعقوبات على المرخصين والعاملين في نشاط البريد، وينتهي الاستطلاع عليه في 14 مارس م2023. 

واتساقاً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنمية وتقدم ورفاهية المجتمع من خلال حفظ أمن المواطن والمقيم والممتلكات العامة والخاصة، طرحت وزارة الداخلية مشروع «اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية»، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الجانب الأمني في جميع الأماكن والأنشطة، والمرافق الحكومية والعامة والتجارية، وجميع الأماكن التي ترى وزارة الداخلية مصلحة في إلزامها بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 مارس 2023م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة «استطلاع»، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026