calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة
play icon

الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة

1444-8-25 الموافق 17-03-2023

قرار رقم (562) وتاريخ 15 /08/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43932 وتاريخ 24 /6/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 171085 وتاريخ 22 /6/ 1444هـ، في شأن طلب الوزارة تمديد المهلة المشار إليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2300) وتاريخ 28 /7/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/994/م) وتاريخ 3 /8/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8461) وتاريخ 10 /8/ 1444هـ.


يقرر:


الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 /3/ 2023م.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026