calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
play icon

اعتماد قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

1444-8-18 الموافق 10-03-2023

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-129-2022) وتاريخ 04 /06/ 1444هـ

إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.


يقرر ما يلي:


أ- اعتماد قواعد الكفاية المالية المُعدّلة وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ 10 /9/ 1444هـ، الموافق 1 /4/ 2023م.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذا القرار، يستمر العمل بقواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (1-40-2012) وتاريخ 17 /2/ 1434هـ، الموافق 30 /12/ 2012م، وذلك حتى تاريخ العمل بقواعد الكفاية المالية المُعدّلة وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.
ج- إعفاء مؤسسات السوق المالية من تطبيق أحكام المواد السادسة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين ومتطلّب إعداد تقرير من قبل مكتب المراجعة الخارجي حول صحة احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الوارد في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والسبعين من قواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (1-40-2012) وتاريخ 17 /2/ 1434هـ، الموافق 30 /12/ 2012م.
د- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود  
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية  
يوسف بن حمد البليهد

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026