calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إلغاء العمل بالقرار الوزاري المتضمن إلغاء نظام صرف طوابع (البندرول) والاكتفاء باستيفاء قيمة هذه الطوابع نقداً
play icon

إلغاء العمل بالقرار الوزاري المتضمن إلغاء نظام صرف طوابع (البندرول) والاكتفاء باستيفاء قيمة هذه الطوابع نقداً

1444-8-18 الموافق 10-03-2023

قرار وزير المالية رقم (38759) وتاريخ 27/06/ 1444هـ

إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا
واستناداً على نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.
وبالاطلاع على نظام الجمارك السعودي (السابق) الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5 /3/ 1372هـ.
وبالاطلاع على ما رفعه معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمذكرة رقم (26362) وتاريخ 16 /6/ 1444هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.


يُقرر الآتي:


أولاً: إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم (ن/7524-4-11086) وتاريخ 12 /6/ 1395هـ، المتضمن إلغاء نظام صرف طوابع (البندرول) والاكتفاء باستيفاء قيمة هذه الطوابع نقداً على بيان الاستيراد.
ثانياً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، اعتباراً من تاريخ 22 /7/ 1444هـ
والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالبة
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026