قرار وزير المالية رقم (835) وتاريخ 02 /07/ 1444هـ
إن وزير الماليةبناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماًوبناءً على قرار معالي وزير المالية رقم (1877) وتاريخ 24 /12/ 1443هـ، الصادر بالموافقة على القواعد المنظّمة للمشاركة في الدخل.وبناءً على الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من القواعد المنظّمة للمشاركة في الدخل التي تنص على أنه: «للوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج إلزامية أو استرشادية للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد».يقرر الآتي:أولاً: الموافقة على نموذج عقد «المشاركة في الدخل» وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.ثانياً: الموافقة على نموذج كراسة الشروط والمواصفات «المشاركة في الدخل» وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.ثالثاً: تكون النماذج المشار إليها في البند (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار إلزامية.رابعاً: يُبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.والله ولي التوفيق.محمد بن عبدالله الجدعانوزير المالية