calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية
play icon

الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية

1444-8-04 الموافق 24-02-2023

قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (13-1-23) وتاريخ 15 /07/ 1444هـ

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».
وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (9-1-17) وتاريخ 13 /9/ 1438هـ، وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويُبَلّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026