calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية
play icon

اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

1444-8-04 الموافق 24-02-2023

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-77-2022) وتاريخ 23 /11/ 1443هـ 

إن مجلس هيئة السوق المالية 
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.
يقرر ما يلي:
أ- اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. 
 ب- استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يعمل بالفقرتين (2) و(7) من المادة الثالثة والفقرة (6) من المادة الثامنة من تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية ابتداءً من تاريخ 13 /12/ 1444هـ، الموافق 1 /7/ 2023م.
ج - إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود  
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية  
يوسف بن حمد البليهد
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026