قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-103-2022) وتاريخ 02 /03/ 1444هـ
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.
يقرر ما يلي:
1- اعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدّلة، وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ 8 /6/ 1444هـ، الموافق 1/1/ 2023م.
2- يستمر العمل بتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (2-94-2016) وتاريخ 15 /10/ 1437هـ، الموافق 20 /7/ 2016م، والمعدّلة بقرار مجلس الهيئة رقم (3-102-2019) وتاريخ 18 /1/ 1441هـ، الموافق 17 /9/ 2019م، وذلك حتى تاريخ العمل بتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدّلة وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.
3- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز