calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري
play icon

اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

1444-8-04 الموافق 24-02-2023

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (17 /3 /2019 /2) وتاريخ 15 /09/ 1440هـ

إن مجلس إدارة هيئة النقل العام
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 26 /11/ 1410هـ، ورقم (م/40)
وتاريخ 21 /5/ 1437هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام 1978م، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12 /6/ 1437هـ، ورقم (56) وتاريخ 23 /1/ 1438هـ، ورقم (707) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
اعتماد اللائحة التنفيذية لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري وفق الصيغة المرفقة.
والله الموفق.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026