المعتمد بموجب قرار وزير المالية رقم ( )
اسم المشروع: (وفقًا لمنصة اعتماد)
- لما كانت الجهة الحكومية بحاجة إلى تأمين [سلع / خدمات]، لـ[وصف موجز للعملية يناسب سياق التمهيد ]، وفق أسلوب المشاركة في الدخل -سواءً بشكل كلي أو جزئي-.
- ولما كان الشريك الخاص قد اطلع وفحص المستندات المبينة في هذا العقد، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.
- ولما كان الشريك الخاص مرخص له بتأمين [السلع / الخدمات]، محل العقد وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
- ولما كان الشريك الخاص قد عاين ظروف العمل وفهم وقبل تحمل المخاطر والمسؤوليات الإدارية طوال مدة العقد [وصف السلع / الخدمات] .
- ولما كان الشريك الخاص قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في وثائق العقد للقيام بتأمين [وصف السلع / الخدمات]، وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وجميع المستندات المرفقة به.
- ولما كان الشريك الخاص مطلعاً ومدركاً خضوع هذا العقد والأعمال لقواعد المشاركة في الدخل، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وما صدر بشأنهما من قرارات.
- ولما كان الشريك الخاص قد بيّن وأقر بأنه تقدم بعرضه معتمداً على الفحص والمعاينة والقبول والاطلاع كما تقدم في البنود [ب، ج، د، هـ] ووفقاً لهذا العقد وشروطه ومواصفاته وأحكامه وسائر المستندات المرفقة به.
- ولما كان العرض المقدم من الشريك الخاص قد اقترن بقبول الجهة الحكومية لتأمين السلع والخدمات طبقاً للشروط والمواصفات وسائر وثائق العقد.
- ولما كانت الجهة الحكومية مع الشريك الخاص قد اتفقا على اعتبار هذا البند مع البنود المتقدمة في [ب، ج، د، هـ، و، ز] ضمن شروط وأحكام هذا العقد.
- وثيقة العقد الأساسية.
- شروط العقد.
- الشروط المالية.
- نطاق العمل المفصل.
- المواصفات المرفقة مع المنافسة [رقم ♦] [من منصة اعتماد].
- الرسومات والمخططات الفنية للسلع / الخدمات المطلوب تأمينها.
- خطاب الترسية [رقم ♦] وتاريخ [♦] .
- الشروط المفصلة.
- الملحقات.
- العرض المقدم من الشريك الخاص [رقم] و [التاريخ] إجابة على منافسة [الرقم المرجعي للمنافسة].
- أي وثائق أخرى يجري الاتفاق على إلحاقها بهذا العقد كتابة.
- يقوم الشريك الخاص بموجب هذا العقد بتأمين [ على الجهة الحكومية وصف لطبيعة السلع/ الخدمات التي يجب على الشريك تأمينها، وشروط تأمنيها ووصف واضح للعلاقة التعاقدية] وفقًا للشروط والمواصفات ووثائق العقد.
- رفع جودة ]السلع[ أو ]الخدمات[ و ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة، وتحسين القيمة مقابل المال للخزينة العامة.
- تشجيع الشريك الخاص على الاستثمار والاستفادة من طاقاته وخبراته المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتقنية بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- الحصول على أفضل السلع والخدمات بأقل التكاليف.
- اتفق الطرفان بأن يكون ]سعر بيع السلع أو مقابل أداء الخدمة[ هو ]يتم تحديد سعر البيع أو مقابل أداء الخدمة[ وفقاً للأسس وقواعد التحديد التالية:
- لطرفي العقد – بعد موافقة الوزارة- إعادة النظر في النسب المتفق عليها للمشاركة في الدخل بما يدعم العمل ويحقق الاستدامة المالية من العقد، شريطة ألا يؤثر ذلك بشكل كبير على القيمة مقابل المال في العقد أو التوازن الاقتصادي له.
- الدخل المتوقع هو ] .. [.
- نسبة المشاركة في الدخل هي ] .. [.
- مستهدفات لمؤشرات الأداء الرئيسة والغرامات وإجراءات التصحيح وسياسات التخارج والأثر المترتب في حال عدم تحقيقها وفقاً للتفصيل التالي ] تقوم الجهة الحكومية بإيضاح هذا البند بالتفصيل هنا[
- يلتزم الشريك الخاص بالحد الأدنى فيما يخص المحتوى المحلي المنصوص عليه في هذا العقد وأحكامه وسائر المستندات المرفقة به.
- إشارة إلى البند (6) أعلاه، اتفق طرفي العقد بأن تكون معادلة المشاركة في الدخل، وفقاً لما يلي: ]تقوم الجهة الحكومية بوضع معادلة المشاركة في الدخل / النسب المتفق عليها بين أطراف العقد لقاء بيع السلع أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها العقد وفقاً للحدود والمعايير المبينة في قواعد المشاركة في الدخل، كما يمكن تضمين معادلة المشاركة في الدخل عنصر مكافأة مالية في حال تجاوز الشريك الخاص مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسية شريطة أن تتناسب المكافأة مع المنفعة الإضافية المتحققة للجهة الحكومية أو المستفيدين [
- في جميع الأحوال يتحمل الشريك الخاص النفقات الرأسمالية والتشغيلية لهذا العقد.
- كما راعى كلا الطرفين – عند تقييم معادلة المشاركة في الدخل- المسائل التالية:
- نوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية ومدى التعقيد في تنفيذ هذا العقد.
- الالتزامات المالية على كل من الجهة الحكومية والشريك الخاص عند تنفيذ هذا العقد.
- المخاطر الرئيسية للعقد وأساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفة المقترحة لتوزيع المخاطر وآليات الحد منها وتخفيفها.
- مستوى الابتكار المطلوب لتنفيذ هذا العقد.
- طبيعة ومدى أهمية السلع والخدمات التي يتم تأمينها لتوفير الخدمات العامة.
- الطريقة التي يتم بها تسعير السلع والخدمات المتعاقد بشأنها، دون الإخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة.
- تحصيل الإيرادات لصالحه مباشرةً لقاء السلع والخدمات التي يقدّمها؛ وفقًا للعقد، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك.
- تحصيل الإيرادات العامة المرتبطة بالعقد -بما في ذلك الرسوم والضرائب والغرامات- لحساب الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة، وفقاً لأحكام نظام إيرادات الدولة.
- مصدر الدخل الناتج عن هذا العقد ليس مدفوعاً من الدولة بشكل رئيس.
- لا يُعد هذا العقد بأنه شكل من أشكال الضمان أو الدعم الائتماني يقدم للشريك الخاص المرتبط بمستوى معين لتأمن السلع والخدمات.
- يستثنى من الفقرة (2) من هذا البند ضمانات الحد الأدنى من الاستخدام المتعلقة فقط باستخدام الجهة الحكومية (إن وجدت) دون أن يخل ذلك بحكم الفقرة (1) من هذا البند .
| الطرف الأول | الطرف الثاني |
| الاسم: | الاسم: |
| الصفة: | الصفة: |
| التوقيع: | التوقيع: |
| المصطلح | التعريف |
| المملكة | المملكة العربية السعودية. |
| الجهة الحكومية | تحدده الجهة الحكومية.]تتم كتابة اسم الجهة الحكومية هنا[ |
| النظام | نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ |
| اللوائح | اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3/ 1441هـ المعدّلة بقرار وزير المالية رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441ه، و القرار رقم (451) وتاريخ 07 /04/ 1444هـ.، واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه. |
| القواعد | القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل. |
| الوزارة | وزارة المالية. |
| الوزير | وزير المالية. |
| رئيس الجهة الحكومية | الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية. |
| البوابة | البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية وفقاً للنظام (منصة اعتماد) |
| الشريك الخاص | شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة يتم التعاقد معه لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقاً للقواعد. |
| المستفيد | أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم مقابلاً مالياً نظير الاستفادة من الخدمات العامة التي يقدمها الشريك الخاص بموجب العقد. |
| الدخل | إجمالي مبلغ الإيرادات الناتجة عن توفير السلع والخدمات. |
| الأصل | كل أصل سواءً أكان دائمًا أم مؤقتًا، ثابتًا أم منقولًا، ملموسًا أم غير ملموس، بما في ذلك الحقوق. |
| الحق المعنوي | حق حصري (غير مادي) يمكن منحه للغير مثل حقوق الملكية الفكرية، أو نحوها. |
| المشاركة في الدخل | نمط من أنماط التعاقد -بموجب أحكام النظام واللوائح- بين جهة حكومية وشريك خاص لتأمين السلع والخدمات لتوفير الخدمات العامة للمستفيدين بناءً على تقسيم وتوزيع الدخل بين أطراف العقد، ويتحمل الشريك الخاص بموجبه مخاطر ومسؤوليات إدارية طوال مدة العقد. |
| السلع والخدمات | أي سلعة أو خدمة يتم تأمينها للجهة الحكومية، لأغراض توفير الخدمات العامة للمستفيدين بموجب العقد. |
| الخدمة العامة | كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بغرض توفير السلع أو الخدمات للمستفيدين. |
| العقد | عقد المشاركة في الدخل لتأمين السلع والخدمات. |
| القيمة مقابل المال | تحقيق الشريك الخاص عائداً اقتصادياً للدولة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) طيلة مراحل العقد. |
| صافي القيمة الحالية للعقد | صافي الدخل المتوقع طوال مدة العقد، مخصوماً منه قيمة الالتزامات المالية المباشرة المترتبة على الدولة بناءً على العقد (إن وجدت). |
| التأهيل المسبق | تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتأمين السلع والخدمات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض. |
| التأهيل اللاحق | تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتأمين السلع والخدمات قبل الترسية عليه. |
| الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع | تقدير التكاليف، والدخل، والمخاطر طوال مدة المشروع من منظور الدولة، في حال كان سيتم تنفيذ المشروع عن طريق أي أسلوب من أساليب التعاقد وفقاً لأحكام النظام واللوائح دون أسلوب المشاركة في الدخل، مع مراعاة أي إيرادات عامة يمكن أن تنتج عن ذلك. |
| معادلة المشاركة في الدخل | المعادلة التي تحدد الدخل المتوقع، ونسب توزيعه. |
| التخصيص | الشراكة بين القطاعين العام والخاص و/أو نقل ملكية الأصول وفقاً للتعريف الوارد في نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5 /8/ 1442هـ. |
| المفردات والجمع | تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب سياق النص ذلك. |
- العنوان الوطني.
- العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية.
- البريد الإلكتروني المعتمد، أو الرسائل النصية المعتمدة.
- إذا كانت أعمال الطرف الثَّالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفة للشريك قبل تاريخ تقديم الشريك لعرضه، فعليه أن يفصح عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمة ضمن عرضه.
- إذا كانت أعمال الطرف الثالث و/أو شروط استخدامها والانتفاع بها غير محددة في عرض الشريك، فلا يجوز للشريك تضمين أعمال الطرف الثالث في السلع أو الخدمات أو المخرجات إلا بعد أن يفصح إلى الجهة الحكومية عن تلك الأعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، وأن يحصل بعد هذا الإفصاح على موافقة الجهة الحكومية على تلك الشروط وعلى ذلك التضمين.
- يضمن الشريك الخاص بأن كل ترخيص ممنوح للجهة الحكومية ولكل جهة أو طرف ثالث منتفع ومستخدم لأعمال الطرف الثالث التي يضمنها الشريك في السلعة أو الخدمة أو أي عمل أو مُخرج أو وثيقة لتقدم إلى الجهة الحكومية أو الغير بموجب هذا العقد سيكون طبقًا لشروط الترخيص الواردة في الفقرة ثانياً من هذا البند مالم يقم بما جاء في الفقرتين (أ وب) المتقدمتين.
- وجود أسباب مبررة لدى الشريك الخاص تستوجب التنازل عن العقد أو جزء منه، وألّا يكون قد سبق للشريك التنازل عن أي عقد آخر خلال السنوات الثلاث السابقة على إبرام هذا العقد.
- يكون التنازل بموجب اتفاقية تنازل مبرمة بين أطراف التنازل ومصدقة من الغرفة التجارية، وأن تتضمن تحديد التزامات الأطراف تجاه المشروع والجهة الحكومية. ولا تعد اتفاقية التنازل نافذة إلا باعتمادها من الجهة الحكومية.
- توفّر شروط التعامل مع الجهة الحكومية في المتعاقد المتنازل له، وأن يكون مصنفًا في مجال ودرجة الخدمات المتنازل له عنها، وأن يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتأهيل إذا كان المشروع مما يشترط له التأهيل، أو رأت الجهة الحكومية إجراء تأهيل، وألّا يترتب على التنازل تعطيل الانتفاع بالمشروع أو الإضرار به.
- تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد بالبوابة.
- مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية، كل مخالفة لأي حكم من أحكام القواعد والنظام واللوائح تعرض الشخص المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام النظام واللوائح والأنظمة ذات العلاقة وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.
- دون الإخلال بحق الجهة الحكومية بإنهاء العقد وفقاً لأحكام القواعد، تتولى اللجنة المذكورة في المادة (الثامنة والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النَّظر في مخالفات الشريك الخاص لأحكام القواعد، والنظام وهذا العقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وللشريك الحق في التقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة للتظلم من قرارات اللجنة أو للمطالبة بالتعويض إذا أخلت الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها، كما يحق للشريك الخاص التقدم إلى اللجنة المذكورة في المادة (السادسة والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للنظر في تظلماته من قرارات تقييم الأداء وطلبات تعديل الأسعار وفقاً للأحوال المبينة في العقد.
- النظام الذي يحكم شرط التحكيم أعلاه هي أنظمة المملكة العربية السعودية.
- مكان التحكيم سيكون في [الرياض، المملكة العربية السعودية].
- ستعقد جلسات التحكيم في [الرياض، المملكة العربية السعودية].
- لغة التحكيم هي [اللغة العربية].
- تتم عملية التحكيم من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين محايدين مستقلين وغير منحازين للأطراف أو للاتفاقية أو لنتيجة التحكيم، ويقوم كل طرف بتعيين محكمٍ في غضون (15) يوماً من بدء التحكيم، ومن ثم يقوم المحكمون المعينون من قِبل الطرفين بتعيين المحكم الثالث رئيسًا لهيئة التحكيم في غضون (15) يومًا من تعيين المحكم الثاني ، وفي حال عدم الاتفاق على تعيين المحكم الثالث (رئيسًا لهيئة التحكيم) وصدور قرار المركز حول عدم الاتفاق ستبدأ مهلة مدتها (15) يوماً لتعيين المحكم الثالث من تاريخ هذا القرار ويعين المركز أي محكم لم يتم اختياره من قبل الأطراف أو المحكمين الذين تم تعينهم من قِبل الأطراف خلال المدد الزمنية المحددة آنفًا.
- عندما يؤدي ممثل الجهة واجباته والتزاماته وممارسة صلاحياته، فإنه يقوم بها بالنيابة عن الجهة الحكومية.
- ممثل الجهة ليست له صلاحية تعديل أحكام العقد.
- ممثل الجهة ليست له صلاحية إعفاء أي من الطرفين من أي واجبات أو التزامات أو مسؤوليات محددة في العقد.
- أي مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو إصدار أي تعليمات أو إشعارات أو اقتراحات أو أي تصرف مماثل من قبل ممثل الجهة، لا تعفي الشريك الخاص من أي مسؤولية يتحملها بموجب أحكام هذا العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الأخطاء أو حالات عدم التقيد بالشروط.
- أي طلب من الشريك الخاص يجب أن يقدم بشكل رسمي لممثل الجهة، ويجب على ممثل الجهة الرد خلال مدة لا تتجاوز [أدخل المدة] يومًا من وقت تَسلُّم الطلب.
- يجب على ممثل الجهة الحصول على موافقة الجهة الحكومية عند اتخاذ أي إجراء يتعلق بتمديد مدة تأمين الخدمات والسلع أو التكلفة الإضافية أو أي تعليمات أخرى تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات، باستثناء الظروف الطارئة.
- تأمين (الخدمات / السلع) للمستفيدين حسب المواصفات والجدول الزمني ومعايير اتفاقية مستوى الخدمة المعتمدة لتنظيم الأعمال الخاص بالعقد، والمعايير ومؤشرات الأداء لضمان جودة الأعمال، في الموقع المتفق عليه في العقد.
- بذل العناية اللازمة لتأمين الخدمات / السلع المكلف بها في هذا العقد.
- يجب على الشريك الالتزام بتمكين السعوديين من العمل في وظائف المشروع والالتزام بالأوامر والأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يلتزم الشريك الخاص ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بتزويد الجهة الحكومية بكافة المعلومات والبيانات التي قد تطلبها منه، ويحق للجهة الحكومية أن تتحقق من صحة هذه المعلومات، كما يجوز للجهة الحكومية التقصّي عن الشريك الخاص أو متعاقدي الباطن لدى الجهات الحكومية الأخرى؛ للتأكد من مدى التزامهم بتعاقداتهم.
- يلتزم الشريك الخاص بتوفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة الحكومية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد، وتمكين ممثلي الجهة الحكومية المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبة العقد من مهمات، بما في ذلك تدقيق الحسابات والمعاملات والبيانات؛ ومراجعة الإيرادات المالية المتحققة من العقد وكافة المستحقات المالية لكل طرف، وفقا للشروط والضوابط التالية :]تقوم الجهة الحكومية بالتوضيح هنا الشروط والضوابط الواردة في هذه الفقرة[
- توفير المهارات والكفاءات اللازمة لتنفيذ التزاماته طوال مدة العقد.
- توفير أعضاء فريق العمل وفقا للمواصفات المذكورة في العقد، لغرض تنفيذ التزاماته.
- التأكد من صحة وسلامة المعلومات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة والأسعار المتفق عليها.
- يضمن علمه بمتطلبات العمل والمواد اللازمة لتنفيذ الخدمات، وتوفير وسائل التنقل والوصول للموقع.
- يضمن كفاية الأسعار المنصوص عليها بموجب هذا العقد، والتأكد من أن المبالغ المتفق عليها تغطي كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته على الوجه الأكمل.
- يتولى الشريك الخاص تزويد الجهة الحكومية بتقرير مالي ربع سنوي عن نتائج تنفيذ العقد، على أن يكون التقرير معتمداً من مراجع حسابات خارجي -يتم تعيينه بموافقة الجهة الحكومية- وأن يتضمن التقرير إجمالي الإيرادات المالية المتحققة من العقد وكافة المستحقات المالية لكل طرف، على أن يتحمل الشريك الخاص أتعاب المراجع الخارجي.
- يبرم الطرفين اتفاقية مستوى خدمة (SLA) لتنظيم الأعمال الخاصة بهذا العقد وتحديد معايير ومؤشرات الأداء لضمان جودة الأعمال.
- سوء الأداء في تأمين الأعمال المذكورة في العقد.
- أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل الشريك أو ممثليه بشأن هذا العقد.
- أي إخلال بالتزامات الشريك الخاص بموجب هذا العقد.
- أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها.
- إذا كان الضرر بسبب إخلال الشريك الخاص أو عدم امتثاله بالتزاماته بموجب بند السرية وحماية المعلومات، وبند حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الفقرة (سادسا) من ذلك البند، وبند تعارض المصالح، [وبند] [هنا للجهة الحكومية الخيار في الإشارة الى بند أو حكم في موضع من مواضع العقد لتستبعد الأضرار الناشئة عن مخالفته من سقف أو أسقف التعويضات في ثانيًا[
- الوفاة أو الإصابات الجسدية التي يتسبب فيها الشريك بخطئه أو إهماله أو تقصيره.
- الضرر الذي يلحق بالجهة الحكومية بسبب التزوير والرشوة.
- الإتلاف والتعدي والإخلال المتعمد من الشريك الخاص أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.
- الأضرار التي تلحق بالمباني والممتلكات المادية بسبب الشريك الخاص أو تابعيه أو مقاوليه من الباطن.
- ألا تنشأ الأضرار أو تنتج عن أحد الأحوال المبينة في الاستثناءات الواردة في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج، د، هـ) من الفقرة ثالثًا.
- أن يلزم الشريك الخاص بالحصول على وثائق التأمين والاحتفاظ بها بموجب بند (التأمين).
- أن يحصل الشريك الخاص على وثيقة أو وثائق تأمين ويحتفظ بها وتقبلها الجهة الحكومية.
- إنجاز كل الخدمات المحددة في العقد، على الوجه المطلوب، بحيث يمكن اعتبارها قد اكتملت لأغراض تسليمها.
- الترتيب الذي يعتزم الشريك الخاص لتأمين وتنفيذ التزاماته للمستفدين بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل نشاط بالإضافة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الخدمات (إذا نص العقد على التنفيذ على عدة مراحل)، وإعداد الوثائق اللازمة وغيرها.
- بيان أدوار الشريك الخاص من الباطن لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الخدمات.
- الوصف العام لأساليب تنفيذ التزاماته المعتمدة لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ.
- بيان فريق عمل الشريك الخاص مصنفين حسب المهارات لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.
- رفض تقديم الخدمات والسلع، وللجهة الحكومية حسم هذا المبلغ من مستحقات الشريك الخاص.
- مطالبة الشريك الخاص بتعديل أو إعادة أداء الخدمات غير المطابقة لمواصفات/ معايير الجودة.
- اتخاذ إجراءات السحب الجزئي المنصوص عليها في هذا العقد.
- إعادة تنفيذ أي جزء من الاعمال المخالفة لمتطلبات العقد.
- تنفيذ أي عمل يُعدُّ في تقدير ممثل الجهة مطلوبًا بصورة عاجلة من أجل سلامة تنفيذ العقد، بسبب حصول حادث ما، أو واقعة غير منظورة، أو لغير ذلك من الأسباب.
- إذا كلف الشريك الخاص بتنفيذ خدمات إضافية، يُمدد تنفيذ العقد لمدة تتناسب مع حجم وتاريخ وطبيعة الخدمات الإضافية التي كلف بها الشريك الخاص.
- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد.
- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.
- إذا تأخر الشريك الخاص عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى الشريك الخاص.
- يُعِدّ ممثل الجهة تقريرًا فنيًّا بالأسباب والمبررات التي تستوجب التمديد، بعد تَسلُّمه طلب التمديد من الأعمال، ويرفع تقريره إلى الجهة الحكومية خلال (21) واحد وعشرين يومًا من تاريخ تَسلُّمه الطلب.
- تتم دراسة طلب التمديد فنيًا وإعداد تقرير بمدة التمديد، ويعرض التقرير على لجنة فحص العروض لدراسته وإعداد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية على أن يكون محضرها متضمنًّا أسباب ومبررات التمديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا.
- بعد موافقة صاحب الصلاحية، يبلغ الشريك الخاص بالتمديد وترسل نسخة إلى ممثل الجهة لتعديل البرنامج الزمني خلال (7) سبعة أيام، يقوم الشريك الخاص بتعديل البرنامج الزمني خلال المدة المحددة في هذه الفقرة ووفقًا لما تقره الجهة الحكومية.
- يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة له.
- إذا تبين أن الشريك الخاص قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذ العقد.
- إذا أفلس الشريك الخاص، أو جرى حله أو تصفيته.
- إذا تنازل الشريك الخاص عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
- إذا تأخر الشريك الخاص عن البدء في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد من الجهة الحكومية بموجب هذا العقد، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.
- إذا أخل الشريك الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية التي يحددها العقد، أو عجز عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابة بهذا الإخلال، وعدم تصحيحه لأوضاعه خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.
- إذا تعاقد الشريك الخاص لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
- إذا استمرت الجهة الحكومية في إيقاف كامل الخدمات مدة تتجاوز (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ خطاب الأمر بإيقاف الخدمات لأسباب لا علاقة للشريك الخاص بها، وبعد إخطار الشريك الخاص للجهة الحكومية لتمكينه من استئناف الخدمات، ومضي مدة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها بالإخطار دون تمكينه من استئناف الخدمات أو اتخاذ إجراءات مقبولة لتمكينه من العمل.
- إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلًا لاستمرار القوة القاهرة عملاً بأحكام وشروط بند " القوة القاهرة".
- تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.
- أن يثبت الشريك الخاص أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًّا على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة للخدمات.
- ألّا يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًّا قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، أو أن يكون تحمل الشريك الخاص لها نتيجة تأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته، وفي جميع الأحوال يخصم من الشريك الخاص مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًّا بعد تخفيضها مالم يثبت الشريك الخاص أنه أدّاها على أساس الفئات قبل التعديل.
- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت تسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة.
- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة، وتسديد الحقوق التأمينية.
- العمل أو الخدمة التي ينفذها المتعاقد.
- التفاصيل المتعلقة بالعمل أو الخدمة
- المواد المستعملة في العمل أو الخدمة.
- القياسات المتعلقة بالمواد المستعملة في تنفيذ العمل أو الخدمة.
- تفاصيل الاختبارات الذي يجب عملها عند انتهاء الأعمال.]
- يجب على الشريك الخاص الالتزام بالقائمة الإلزامية الواردة في وثائق المنافسة وذلك عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات.
- ستقوم الجهة الحكومية بمراقبة أداء الشريك الخاص في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، ولن تقوم باستلام أي منتجات مدرجة في القائمة في حال كان بلد المنشأ غير وطني، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل الشريك الخاص على استثناء لها وفقا للضوابط التي وضعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
- على الشريك الخاص الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية، التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
- على الشريك الخاص الالتزام بالضوابط الخاصة بالاستثناء من القائمة الإلزامية التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.