calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل
play icon

اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

1444-7-26 الموافق 17-02-2023

قرار محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (588) وتاريخ 21 /07/ 1444هـ

إن محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباءبناءً على الصلاحيات الممنوحة لهواستناداً إلى الفقرة (د) من الفقرة رقم (1) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ.وبناءً على الأمر السامي رقم (25325) وتاريخ 21 /4/ 1443هـ، المتضمن الموافقة على برنامج إزاحة الوقود السائل.وبناءً على الفقرة رقم (6) من المادة (الرابعة)، والفقرة (ج) من الفقرة رقم (1) من المادة (الخامسة)، من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ.وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (02/43) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الصادر بالقرار الإداري رقم (46 /430) وتاريخ 1 /7/ 1430هـ، وتعديلاته.ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بالصيغة المرافقة لهذا القرار.ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بمقتضاه.والله الموفق.

محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباءد. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026