قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (613) وتاريخ 26 /04/ 1444هـ
إن وزير النقل والخدمات اللوجستيةبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، الصادرة بقرارنا رقم (122 /41 /1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق وفق الصيغة المرفقة.ثانياً: تفويض معالي نائب الوزير لشؤون الطرق باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه القواعد والشروط وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة وفق المعطيات وحاجة السوق.ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ سريان إلزامية المواصفة القياسيةرابعاً: على معالي نائب الوزير لشؤون الطرق إبلاغ هذا القرار للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم لتنفيذه.والله الموفق.وزير النقل والخدمات اللوجستيةصالح بن ناصر الجاسر