calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل الفقرة (4) من المادة (السابعة) من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
play icon

تعديل الفقرة (4) من المادة (السابعة) من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

1444-7-26 الموافق 17-02-2023

قرار رقم (492) وتاريخ 16 /07/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 19299 وتاريخ 16 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد رقم 9337 وتاريخ 10 /3/ 1444هـ، المرافق لها الهيكل التنظيمي للمركز، وطلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (600) وتاريخ 22 /10/ 1440هـ.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19-44/14/د) وتاريخ 9 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1809) وتاريخ 12 /6/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6420) وتاريخ 19 /6/ 1444هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (4) من المادة (السابعة) من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (600) وتاريخ 22 /10/ 1440هـ، لتصبح بالنص الآتي: «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026