قرار رقم (492) وتاريخ 16 /07/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 19299 وتاريخ 16 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد رقم 9337 وتاريخ 10 /3/ 1444هـ، المرافق لها الهيكل التنظيمي للمركز، وطلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (600) وتاريخ 22 /10/ 1440هـ.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19-44/14/د) وتاريخ 9 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1809) وتاريخ 12 /6/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6420) وتاريخ 19 /6/ 1444هـ.يقرر:
تعديل الفقرة (4) من المادة (السابعة) من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (600) وتاريخ 22 /10/ 1440هـ، لتصبح بالنص الآتي: «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز».سلمان بن عبدالعزيز آل سعود