قرار رقم (488) وتاريخ 16 /07/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 37994 وتاريخ 29/5/1444هـ، المشتملة على برقية معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلّف رقم 185 وتاريخ 1/3/1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (516) وتاريخ 11 /9/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1236) وتاريخ 21 /4/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (89 /14) وتاريخ 19 /5/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6523) وتاريخ 23 /6/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة جيبوتي بتاريخ 23 /2/ 1444هـ، الموافق 19 /9/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود