قرار رقم (483) وتاريخ 16 /07/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 37447 وتاريخ 27 /5/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم 1493 وتاريخ 8 /3/ 1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (204) وتاريخ 10 /6/ 1431هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1164) وتاريخ 15 /4/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (88 /14) وتاريخ 19 /5/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6341) وتاريخ 17 /6/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 19 /1/ 1444هـ، الموافق 17 /8/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود