قرار رقم (476) وتاريخ 09 /07/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25703 وتاريخ 23 /4/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 492658 وتاريخ 19 /4/ 1443هـ، في شأن مراجعة الوزارة الأنظمة والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بصدور نظام إدارة النفايات.وبعد الاطلاع على نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 16 /6/ 1427هـ.وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 5 /1/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2135) وتاريخ 17 /9/ 1443هـ، ورقم (2771) وتاريخ 6 /12/ 1443هـ، ورقم (1112) وتاريخ 9 /4/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (451 /44/م) وتاريخ 23 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6044) وتاريخ 10 /6/ 1444هـ.يقرر:
تعديل الفقرة (12) من المادة (الحادية عشرة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 16 /6/ 1427هـ، لتصبح بالنص الآتي: «التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تُبلّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة».سلمان بن عبدالعزيز آل سعود