قرار رقم (469) وتاريخ 09 /07/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30158 وتاريخ 27 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 581174 وتاريخ 28 /2/ 1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 19 /8/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1025) وتاريخ 29 /3/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (69 /11) وتاريخ 21 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5787) وتاريخ 3 /6/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 /2/ 1444هـ، الموافق 11 /9/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود