- انضمام المملكة إلى مجموعة الأصدقاء لمبادرة التنمية العالمية.
- انضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية منظمة اللجنة الدولية لمعايير تقارير الاحتياطات التعدينية (كرسكو).
- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا في مجال خدمات النقل الجوي.
- الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
- الموافقة على تنظيم الأكاديمية المالية.
- الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
- الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية.
- الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الدولية للإبل، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع المنظمة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة وترقية التنوع في جمهورية تشاد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي وزير الإعلام، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني في جمهورية قيرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.